صلاحيات مجلس الجامعة

نصت المادة العشرون نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/8 ) وتاريخ 4/6/1414هـ. على صلاحيات مجلس الجامعة والتي تنص على ما يلي:
 
المادة العشرون
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة، وما تقتضي به قرارات مجلس التعليم العالي يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله على الخصوص : 
1-    اعتماد خطة التدريب والابتعاث. 
2-    اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها. 
3-    إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 
4-    منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 
5-    منح الدكتوراه الفخرية. 
6-    تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها. 
7-    إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك. 
8-    إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة. 
9-    اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها. 
10-الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي. 
11-إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 
12-اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها. 
13-مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي. 
14-تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية. 
15-مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 
16-إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة. 
17-البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي. 
18-قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة. 
19-وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها. 
20-النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها. 
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. 
 
المادة الحادية والعشرون
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.
 
المادة الثانية والعشرون
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.